شروط الطوابع
( من لا ئحة الإتحاد العالمي للبريد )
طوابع البريد
1 ـ يكون مصطلح ( طابع بريد ) محمياً بموجب هذه الاتفاقية ويخصص فقط للطوابع التي تتطابق مع شروط هذه المادة وشروط النظام 0
2 ـ طابع البريد
2 ـ 1 ) يصدر ويطرح للتداول بشكل قصري تحت سلطة البلد العضو أو الإقليم طبقاً لوثائق الاتحاد 0
2 ـ 2 ) يكون من مظاهر السيادة ويشكل دليلاً علي دفع الأجرة المقابلة لقيمتها الحقيقية عندما توضع علي البعائث البريدية وفقا لوثائق الاتحاد 0
2 ـ 3 ) يجب أن تكون مداولة لأغراض الدفع المسبق البريدي أو هوية جمع الطوابع البريدية في البلد العضو أو الإقليم الأصلي لإدارة الإصدار تبعاً للتشريع الوطني 0
2 ـ 4 ) يجب أن تتيسر الطوابع البريدية لكل المواطنين في البلد العضو أو إقليم الإصدار 0
3 ـ يتضمن طابع البريد ما يلي :
3 ـ 1 ) اسم الدولة أو الإقليم المصدر( بالحروف اللاتينية ) 0
3 ـ 2 ) القيمة الاسمية المعبر عنها 0
3ـ 2 ـ 1 ) مبدئياً بالعملة الرسمية للبلد العضو أو إقليم الإصدار أو المفروضة على شكل حرف أو رمز 0
3 ـ2 ـ 2 ) بخصائص أخرى نوعية لتحديد الهوية 0
4 ـ تكون شعارات الدولة وعلامات المراقبة الرسمية والرموز الحرفية للمنظمات الحكومية الدولية التي تظهر على طوابع البريد محمية بمعني اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 0
5 ـ أما مواضيع وتصاميم طوابع البريد يجب أن :
5 ـ 1 ) تكون متماشية مع ديباجة دستور الاتحاد ومع القرارات المتخذة من قبل أجهزة الاتحاد 0
5 ـ 2 ) تكون علي صلة وثيقة بالهوية الثقافية للبلد العضو أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار أو تساهم في نشر الثقافة أو الحفاظ علي السلامة 0
5 ـ 3 ) عندما تخلد ذكرى شخصيات رائدة أو أحداث غريبة عن البلد العضو أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار يجب أن تكون لها علاقة وثيقة بالبلد العضو أو الإقليم المحلي 0
5 ـ 4 ) ينبغي أن تتجرد من أي طابع سياسي أو شيء لشعور شخص أو بلد ما 0
5 ـ 5 ) تتسم بدلالة كبرى للبلد العضو أو الإقليم 0
6 ـ لا يجوز أن تستعمل علامات التخليص البريدي أو بصمات ألآت التخليص أو بصمات الطابعات أو غيرها من وسائل الطابعة أو وضع بصمة الختم وفقاً لوثائق الإتحاد إلا بترخيص من البلد العضو أو الإقليم 0