المنهاج القاددم للبريد العراقى اصدار طابع عن معاهدة رامسار للآراضى الرطبة ولغرض المام الهواة بهذه المعاهدة و تمهيد معرفتهم بأصدارات العراق الذى نحرص نحن الهواة ايصال اخباره لجميع الهواة فى العالم حرصا منا لآنتشار الهوايه وتشجيع الهواة بأقتنائه وجمعه .
تعتبر اتفاقية "رامسار" للأراضي أو المناطق الرطبة أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة ومصادرها, حيث وضعت عام 1971 بمدينة "رامسار" الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ في 21 ديسمبر/ كانون الأول من سنة 1975, وهي تعتبر الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظام بيئي خاص.
* مجال عمل اتفاقية "رمسار"
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع المحافظة والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة عن طريق إجراءات يتم اتخاذها على المستوى الوطني أو القومي وعن طريق التعاون الدولي من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في كل العالم. ويدخل تحت رعاية هذه الاتفاقية العديد من أنواع الأراضي والمناطق الرطبة حيث نجد:المستنقعات والسبخات، البحيرات والوديان، المروج الرطبة والمَخَثاتْ (Tourbière)، الواحات، مصبات الأنهار، منطق الدلتا وخطوط المد، الامتدادات البحرية القريبة من السواحل، المنجروف والشعاب المرجانية، ويدخل كذلك المناطق الرطبة الاصطناعية مثل أحواض تربية الأسماك، الحقول الرطبة لزراعة الأرز، خزانات المياه والملاحات.
* دور المناطق الرطبة
- تقوم المناطق الرطبة بتقديم خدمات بيئية أساسية، فهي عبارة عن معدل للنظام الهيدرولوجي، ومصدر للتنوع البيولوجي في كل المستويات في داخل الأنواع (المستوى الوراثي ومستوى النظام البيئي). والمناطق الرطبة عبارة عن نوافذ مفتوحة على التفاعلات التي تحدث بين التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي، وتعتبر مصدراً اقتصاديا وعلميا، أما تناقصها أو اختفائها التدريجي، فإنه يشكل اعتداء صارخا على البيئة، تكون أضراره في بعض الأحيان غير قابلة للتصليح.
* الاستعمال العقلاني للمناطق الرطبة
يعرف الاستعمال العقلاني للمناطق الرطبة على أنه "الاستعمال المستدام الذي يكون في صالح الإنسانية بطريقة تكون متلائمة في الحفاظ على الخصائص الطبيعية للأنظمة البيئية", ويفهم أيضا من الاستعمال العقلاني للمناطق الرطبة، أنه "استعمال الإنسان لتك المناطق بطريقة تسمح للأجيال الحالية من الاستفادة المستدامة منها، مع توفير الإمكانيات التي تسمح بتلبية احتياجات وطموحات الأجيال القادمة, ويدخل أيضا في الاستعمال العقلاني للمناطق الرطبة القيام بالمحافظة عليها، وتسييرها وإصلاحها".
مهام الأطراف أو الدول الأعضاء
تقوم الدول الموقعة على الاتفاقية (أو الأطراف) بالالتزام بما يلي:
- تعين على الأقل منطقة رطبة تستجيب لمعايير التسجيل في قائمة المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية (قائمة رمسار), والعمل على ضمان المحافظة على الخصائص البيئية لكل موقع. وعلى الأطراف أن يسجلوا قدر الإمكان أكبر عدد من المناطق الرطبة التي تستجيب للمعايير المحددة. ولا يهم أن يكون الموقع المسجل مستفيدا من كونه منطقة محمية، شرط أن تبقى الخصائص البيئية محفوظة عن طريق الاستعمال العقلاني.
- ترقية الاستعمال العقلاني لكل المناطق الرطبة الموجودة في أوطانها عن طريق برامج التهيئة الوطنية، دون نسيان المحافظة وتسيير المناطق الرطبة.
- ترقية التكوين في مجال البحث والاستعمال العقلاني للمناطق الرطبة.
- التشاور في مجال تطبيق الاتفاقية، خصوصا فيما يتعلق بالمناطق التي تقع في الحدود بين عدة بلدان، وبالأنظمة المائية والمحافظة عليها، ومشاريع التنمية التي تخص المناطق الرطبة.
* كيفية عمل الاتفاقية
- يجتمع مؤتمر الأطراف الموقعة (COP) في كل ثلاث سنوات، بهدف ترقية السياسات والتوصيات التقنية من أجل سير تطبيق الاتفاقية.
- اجتماع سنوي للجنة الدائمة والمكونة من ممثلين للأطراف المناطق الستة لرمسار، حيث تقوم بتوجيه الاتفاقية بين دورات مؤتمر الأطراف.
- تقدم مجموعة التقييم العلمي والتقني التوجيهات حول المسائل الصعبة خاصة المتعلقة منها بتطبيق الاتفاقية.
- تقوم الأمانة العامة لاتفاقية رمسار، والتي تتقاسم نفس المقر مع الإتحاد العالمي للطبيعة في مدينة غلاند بسويسرا، بتسيير الأنشطة اليومية للاتفاقية.
- يقوم كل طرف على المستوى القومي أو الوطني بتعيين "سلطة إدارية" مكلفة بضمان سير الاتفاقية.
- كل الدول مدعوة إلى تكوين اللجان الوطنية للمناطق الرطبة، والتي تجمع كل المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص في مجال الموارد المائية، مخططات التنمية...، أما مشاركة المنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني فهو أمر يشجع عليه.
- أما عندما يكون هناك إشكال في الحفاظ على الخصائص البيئية لموقع رامسار، فإن على البلد المعني أن يسجل ذلك الموقع في سجل خاص،حيث ستقدم له بعد ذلك مساعدة تقنية لحل ذلك المشكل.
- البلدان التي يتم قبولها، يمكنها أن تطلب مساعدات مالية من صندوق رامسارا, للمساعدات الصغيرة من الصندوق المسمى " Wetlands for the Future"، وذلك من أجل عمل وسير الاتفاقية والاستعمال العقلاني للمناطق الرطبة..
رقم ( 9 ) لسنة 2007
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة و البروتوكولين المعدلين لها
• المادة 1:
تنظم جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الموقع عليها في رامسار في جمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 2/2/1971 و البروتوكولين المعدلين لها و المؤرخين في 3/12/1982 و28/5/1987.
• المادة 2:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"
الأسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الموقع عليها في جمهورية إيران الإسلامية لعام 1971 و البروتوكولين المعدلين لها و المؤرخين في 3/12/1982 و 28/5/1987، و ذلك من اجل المحافظة على ديمومة تجهيز الاهوار بالمياه لشمولها بقائمة المناطق المحمية، فقد شرع هذا القانون.